تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

89

قاعده ضمان يد (فارسى)

كه در اينجا ضمانى نيست ؛ چرا كه معاوضه‌اى وجود نداشته است ؛ و حال آن‌كه چنين تفصيلى صحيح نيست ؛ و اگر كسى ضمان معاوضى را بپذيرد ، بايد چنين تفصيلى را قائل شود كه در موردى كه مالى از غير طريق معاوضه منتقل شود ، بايد ضمانى وجود نداشته باشد ؛ و اگر مالى از طريق بيع و مانند آن منتقل شود ، بايد گفته شود كه گيرنده ضامن است ؛ و حال آن كه چنين تفصيلى بر خلاف بناى عقلا است . عبارت محقّق بروجردى رحمه الله چنين است : « ولكنّ الظاهر عدم إطلاقه بنحو الحقيقة في المعاوضات الصحيحة وإطلاقه عليها في قاعدة « ما يضمن » لا دلالة له على ذلك ؛ لعدم كون القاعدة بالعبارة المعروفة ممّا دلّ عليه آية أو رواية أو اجماع ، ولذا اعترض أكثر محشّي المكاسب على الشيخ الأعظم قدس سره به لحاظ جعل البحث في مفردات القاعدة مهمّاً ، نظراً إلى ما ذكرنا . . . هذا مضافاً إلى أنّ لازم ذلك التفصيل في أموال المالك من جهة إطلاق الضمان ، فإن كان منتقلًا إليه بالإرث ونحوه لايقال : إنّه ضامن له ، وإن كان منتقلًا إليه بالبيع ونحوه من المعاوضات يقال : هو ضامن له ، مع أنّ التفصيل بهذا النحو خلاف ما عليه العقلاء ، كما لا يخفى » « 1 » . نتيجه آن كه ايشان ، مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى در اين جهت مشترك هستند كه در هر موردى كه ضمان باشد ، هم حكم وضعى وجود دارد و هم حكم تكليفى ؛ ليكن مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى از ابتدا معتقد بودند كه ضمان به معناى عهده است ، ولى عهده به معناى حكم وضعى نيست ؛ بلكه عنوانى است كه يا قدر جامع بين حكم تكليفى و وضعى است و يا اگر نتوانيم

--> ( 1 ) . به نقل از : محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، صص 104 و 105 .